علي أصغر مرواريد
621
الينابيع الفقهية
طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي ، وكذا لو أصابه من جنبه وخرج من الجانب الآخر . يج : لو جرح رقبته وأنفذها إلى حلقة فعليه دية الجائفة وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة ، ولو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس بجائفة لأن الفم ملحق بالظاهر . المقصد الخامس : في دية الجنين والميت والجناية على البهائم : وفيه مطالب : الأول : في دية الجنين : الجنين إن كان لحر مسلم فديته مائة دينار إن تمت خلقته ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ، فإن ولجته فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة إن كان أنثى مع يقين الحياة ، ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج فإن اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج والمذبوح بعد مفارقة الروح فقد يختلج . وإن كان لذمي فعشر دية أبيه ثمانون درهما ، وروي : عشر دية أمه ، والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة . وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة ، ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه ويحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية هذا كله إذا لم تلجه الروح ، فإن ولجته فدية جنين الذمي ثمانمائة درهم إن كان ذكرا وأربعمائة درهم إن كان أنثى وقيمة المملوك الجنين . ولو كان الحمل أزيد من واحد تعددت الدية ولا كفارة على الجاني إلا أن تلجه الروح ، ولو لم تتم خلقته قيل : فيه غرة عبد أو أمة ولا يكون معيبا ولا شيخا كبيرا ولا له أقل من سبع سنين ، وقيل : بتوزيع الدية على أحواله فإن كان نطفة قد